Duration 38:38

جواز عقد نكاح الصغيرة - 44 حوار الحق مع القمص زكريا بطرس 新加坡

12 701 watched
0
228
Published 4 Dec 2021

اتَّفق الفقهاءُ على: أنَّ عقْد النِّكاح على الصغيرة صحيح، ولو كان ذلك قبْلَ بلوغِها؛ لقولِه تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]؛ يعنِي الصَّغيرات، ووجْه الدلالة هنا: أنَّ العدَّة لا تكون إلا عن نِكاح، وكذلك عدَّة اللائي لَم يحِضْن، وإنَّما يَجب على الزَّوجة الإعْداد من الطَّلاق بعد الوطء، فدلَّ على أنَّ الصَّغيرة التي لَم تَحِض يصحُّ نِكاحُها، فيجوز للأب والجدِّ أن يزوِّجها، ولا يَجوز ذلك لغيْرِهما من الأوْلياء قبل أن تبلُغ. وقال مالكٌ وأحمد: لا يَجوز للجَدِّ، وقال أبو حنيفةَ: يَجوز للأب، والجدِّ، وسائرِ العَصَبَات، وللحاكم - إجبارُها على النِّكاح، ولكن إذا زوَّجها غيرُ الأبِ والجَدِّ، ثبتَ لها الخيارُ في فسْخ النِّكاح إذا بلغتْ. واحتجُّوا أيضًا بِما روى هشامُ بن عرْوة، عن عائشةَ: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليْه وسلَّم تزوَّجها، وهي بنتُ سِتِّ سنينَ، وبنَى بِها وهي بنتُ تِسْع سنين" (متَّفق عليْه). وروى عبد الرزاق في "مصنفه"، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة قال: "تزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وهي جارية تلعب مع الجواري". قال الشَّوكاني في "النيل": "قال المهلَّب: أجْمعوا أنَّه يجوزُ للأب تزويجُ ابنتِه الصَّغيرة البِكْر، ولو كانتْ لا يوطَأُ مثلُها؛ إلا أنَّ الطحاويَّ حكى عن ابن شُبْرُمة منعَه فيمَن لا توطأ، وزعم أنَّ تزوُّج النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عائشةَ، وهي بنتُ ستِّ سنين - كان من خصائصِه، وحكى في "الفتح" الإجْماع على جوازِ ذلك، قال: ولو كانتْ في المهْد، لكن لا يُمَكَّنُ منها حتَّى تصلُح للوَطْء". اهـ، مُختصرًا. قال ابن قدامة في "المغني": "وليس هذا لغيْر الأب، يعني: ليس لغير الأبِ إجبارُ كبيرةٍ، ولا تزْويجُ صغيرة، جَدًّا كان أو غيرَه، وبِهذا قال مالك، وأبو عبيد، والثوري، وابن أبي ليلى، وبه قال الشَّافعيُّ إلا في الجَدِّ، فإنَّه جعله كالأب؛ لأنَّ وِلايتَه ولايةُ إيلاد، فَمَلك إجبارَها كالأب. وقال الحسن، وعمر بن عبدالعزيز، وعطاء، وطاوس، وقتادة، وابن شُبْرُمة، والأوْزاعي، وأبو حنيفة: لغير الأب تزْويجُ الصَّغيرة، ولها الخيار إذا بلغَتْ. https://ar.islamway.net/

Category

Show more

Comments - 99